السيد علي الموسوي القزويني

362

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

مقدوحة بما في أبي يحيى الواسطي من الاشتباه ، لوقوعه - كما قيل - على إسماعيل بن زياد ، وهو من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ولم نقف فيه على مدح ولا قدح ، حيث لم نجده معنوناً بخصوصه في كتب الرجال ، وعلى زكريّا بن يحيى وهو من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) وحاله كالأوّل ، نعم في الخلاصة : " زكريّا بن يحيى الواسطي ثقة روى عن أبي عبد الله " ( 1 ) والظاهر اتّحادهما ، ولكن قد يبعّده النسبة إلى الإمامين ( عليهما السلام ) ، إلاّ أن يقال : بلقائه إيّاهما ، إلاّ أنّ السند يأبى كونه هو لرواية " أحمد ابن محمّد " ، فإنّه بدليل رواية محمّد بن يحيى الظاهر في العطّار - بدليل رواية الكليني عنه - هو ابن عيسى المعروف الثقة الجليل ، ولم يعهد روايته عن زكريّا ، لما قيل : من أنّه يروي عنه إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل ، نعم هو يروي عن سهل ابن زياد ، وهو ثالث من يقع عليهم أبو يحيى الواسطي ، ولكن السند يأبى أيضاً عن كونه سهيلا ، لما قيل : من أنّه من أصحاب العسكري ( عليه السلام ) والمذكور في السند إنّما هو أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وكونه ملاقياً له ( عليه السلام ) أيضاً يستلزم ملاقاته خمسة وهو بعيد في الغاية ، مع أنّ سهل بن زياد - على فرض احتمال السند له ممّن لم يذكر بتوثيق . نعم عن النجاشي : " أنّه شيخنا المتكلّم " ( 2 ) ولكنّه لا يدلّ على وثاقته ، مع ما قيل فيه : " من أنّه لم يكن بكلّ الثبت " ( 3 ) ، وما عن ابن الغضائري : " من أنّ حديثه نعرفه تارةً وننكره اُخرى ويجوز أن يخرج شاهداً " ( 4 ) إلاّ أن يقال : إنّ رواية أحمد عنه يعدّ عندهم من أمارات الوثاقة ، ومعه ليس علينا أن ننظر في أنّه أيّ رجل ، ومن أصحاب أيّ إمام ، وكيف كان فالسند لا يخلو عن اضطراب صالح للقدح فيه . والمرسلة الثانية مع ما فيها من الإرسال أيضاً ضعيفة جدّاً بابن جمهور ، ضعّفه العلاّمة في المنتهى ( 5 ) ، والمحقّق في المعتبر ( 6 ) ، - على ما حكي عنه في الحدائق ( 7 ) ، - ومثله الكلام في المرسلة الثالثة ، فإنّها أيضاً مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بجهالة حمزة بن أحمد ، كما اعترف به العلاّمة في المنتهى ( 8 ) ، وغيره في الرجال فلا يبقى في المقام إلاّ

--> ( 1 ) خلاصة الأقول : 152 . ( 2 و 3 ) رجال النجاشي : 192 . ( 4 ) مجمع الرجال 1 : 180 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 147 . ( 6 ) المعتبر : 23 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 1 : 499 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 147 .